السيد محمد صادق الروحاني

340

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم ( « 1 » ) قسامة خمسين رجلا . م 4379 : إذا لم تكن بيِّنة للمدعي ولا للمدعى عليه ، ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شيء على المدعى عليه ، وتعطى الديَة لورثة المقتول من بيت المال ( « 2 » ) . م 4380 : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الديَة ، وفي عددها في الجروح خلاف ، والصحيح ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ( « 3 » ) ، وما كان دون ذلك فبحسابه ( « 4 » ) . م 4381 : إذا كان القتيل كافراً ، فادعى وليُّه القتلَ على المسلم ، ولم تكن له بيَّنة ، فلا تثبت القسامة حينئذ . م 4382 : إذا قُتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الديَة إذا لم توجد بيَّنة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين قريتين ضَمنت الأقرب منهما ( « 5 » ) . م 4383 : إذا وُجد قتيلٌ في زحام الناس ، أو على قنطرة ( « 6 » ) ، أو بئر ، أو جسر ، أو

--> ( 1 ) ( ) أي على كل واحد من المتهمين ان يحلف ويحضر من أقرباءه من يحلف معه على براءته لكي يصل العدد إلى خمسين . ( 2 ) ( ) باعتبار ان القاتل يبقى مجهولا . ( 3 ) ( ) أي أن الجرح الذي تكون ديته مساوية لدية النفس فيحتاج إلى ستة قسَّامة ، يحلفها ستة أشخاص أو يتم تكرارها لتبلغ الستة . ( 4 ) ( ) بمعنى ان الجرح الذي يحكم فيه بنصف الدية يحتاج إلى نصف هذا العدد لاثباته وهو ثلاثة وهكذا . ( 5 ) ( ) أي أن أهل القرية الأقرب إلى مكان العثور على القتيل هم من يدفع ديته . ( 6 ) ( ) القنطرة : العبَّارة ، أو ما يشبه الجسر وتطلق أيضا على الجسر ، وتطلق على الجدار المرتفع .